المادة 28

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يكتسي تقرير الطبيب الممارس للطب الشرعي طابعا سريا ، ولا يمكن الاطلاع عليه إلا من طرف الجهة القضائية التي انتدبته أو ضابط الشرطة القضائية بإذن من الجهة القضائية المختصة . غير أنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يسلما نسخة من التقرير المذكور أو أن يسمحا بالاطلاع عليه من قبل الضحية أو ذوي حقوق المتوفى أو الدفاع ما لم يكن لذلك أي تأثير على حسن سير البحث أو التحقيق

المادة 28 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi