المادة 27

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يلتزم الطبيب الممارس للطب الشرعي في تقريره المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه بالمسائل التقنية التي تدخل في نطاق اختصاصه ، ويمنع عليه مناقشة المسائل القانونية أو توجيه الاتهام إلى شخص معين

المادة 27 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi