يلتزم الطبيب الممارس للطب الشرعي في تقريره المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه بالمسائل التقنية التي تدخل في نطاق اختصاصه ، ويمنع عليه مناقشة المسائل القانونية أو توجيه الاتهام إلى شخص معين
المادة 27
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
