يرفع الطبيب الممارس للطب الشرعي بعد إنجاز عملية التشريح وقبل دفن الجثة ، تقريرا بذلك إلى الجهة القضائية التي انتدبته ، وإذا تعذر ذلك لأسباب موضوعية أو تقنية ، يتم تقديم تقرير أولي يشهد فيه الطبيب الممارس للطب الشرعي بإجراء التشريح وملاحظاته الأولية ، على أن يقوم برفع التقرير النهائي في الآجال المحددة له من طرف الجهة القضائية التي انتدبته
المادة 26
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
