المادة 26

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يرفع الطبيب الممارس للطب الشرعي بعد إنجاز عملية التشريح وقبل دفن الجثة ، تقريرا بذلك إلى الجهة القضائية التي انتدبته ، وإذا تعذر ذلك لأسباب موضوعية أو تقنية ، يتم تقديم تقرير أولي يشهد فيه الطبيب الممارس للطب الشرعي بإجراء التشريح وملاحظاته الأولية ، على أن يقوم برفع التقرير النهائي في الآجال المحددة له من طرف الجهة القضائية التي انتدبته

المادة 26 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi