يوقع الطبيب الممارس للطب الشرعي تقريره ويحيله في ثلاث نسخ إلى الجهة القضائية التي انتدبته ، ويسلم نسخة منه ، بإذن من هذه الأخيرة إلى ضابط الشرطة القضائية ، ويحتفظ بنسخة بالمصلحة التي يعمل بها . إذا تم انتداب أكثر من طبيب ممارس للطب الشرعي للقيام بنفس المهمة ، فإن التقرير المذكور يوقع من طرف جميع الأطباء الممارسين للطب الشرعي المنتدبين الذين أنجزوا هذه المهمة ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 206 من قانون المسطرة الجنائية
المادة 25
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
