يجب على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إعداد تقرير يضمن فيه ، على الخصوص ، ما يلي : - اسم الطبيب وصفته ومكان عمله؛ - الجهة التي قامت بانتدابه والمهمة المطلوبة منه؛ -8- - تاريخ وساعة ومكان إجراء العمليات المرتبطة بالمهمة التي كلف بها ، وتاريخ وساعة إنجاز التقرير إذا كانت تخالف ساعة إنجاز العمليات؛ - الهوية الكاملة للمتوفى أو للشخص الذي خضع للفحص أو أوصافه إذا كانت هويته مجهولة؛ - ظروف وملابسات الوفاة أو اكتشاف الجثة مع ذكر مصدر المعلومات المستسقاة والمعطيات الطبية ذات الصلة المتوفرة بالملف الطبي للمتوفى؛ - المعاينات ووصف الحالة؛ - وصف الوسائل والمواد والأدوات المستعملة في الجريمة؛ - الإجراءات والجهة المنتدبة لإجراء التحليلات على العينات التي تم رفعها على الأجسام وكذا نتائجها؛ - الأسباب المحتملة للوفاة؛ - الخلاصات والنتائج المتوصل إليها . يمكن إرفاق التقرير بلوحة للصور على دعامة ورقية أو رقمية
المادة 24
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
