المادة 23

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 31( 1389 أكتوبر )1969 المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها ، فإن الجثث التي تكون محل بحث قضائي يمكن أن يؤمر باستخراجها من طرف الجهة القضائية المختصة . الفرع الثالث : تقرير الطبيب الممارس لمهام الطبي الشرعي

المادة 23 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi