استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 31( 1389 أكتوبر )1969 المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها ، فإن الجثث التي تكون محل بحث قضائي يمكن أن يؤمر باستخراجها من طرف الجهة القضائية المختصة . الفرع الثالث : تقرير الطبيب الممارس لمهام الطبي الشرعي
المادة 23
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
