يتعين على السلطة القضائية المختصة التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن تأذن ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، بدفن الجثة أو الأشلاء في أقرب وقت ودون تأخير بعد إجراء التشريح أو التحليل ، ما لم تقتض ضرورة البحث تأخير الدفن . يتولى الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الذي يباشر التشريح أو أخذ العينات ، أو إدارة المستشفى أو مستودع الأموات ، تسليم الجثة أو الأشلاء المأذون بدفنها إلى ذويها في أحسن الظروف
المادة 22
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
