المادة 22

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يتعين على السلطة القضائية المختصة التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن تأذن ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، بدفن الجثة أو الأشلاء في أقرب وقت ودون تأخير بعد إجراء التشريح أو التحليل ، ما لم تقتض ضرورة البحث تأخير الدفن . يتولى الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الذي يباشر التشريح أو أخذ العينات ، أو إدارة المستشفى أو مستودع الأموات ، تسليم الجثة أو الأشلاء المأذون بدفنها إلى ذويها في أحسن الظروف

المادة 22 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi