إذا كانت عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة تقتضي إجراء تحليلات أو فحوصات على العينات والأشلاء التي تم أخذها لحاجيات البحث أو التحقيق ، يمكن للطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن يطلب من الجهة القضائية التي انتدبته إصدار أمر بانتداب المختبرات المختصة من أجل الاحتفاظ بتلك العينات أو الشروع في تحليلها فورا . يتعين على المختبر المنتدب لهذا الغرض أن يوجه نسختين من التقرير المتضمن لنتيجة التحليلات أو الفحوصات ، واحدة إلى الجهة التي انتدبته والأخرى إلى الطبيب الذي أنجز التشريح لتحديد الخلاصات والنتائج المتوصل إليها في تقريره النهائي
المادة 21
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
