المادة 21

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

إذا كانت عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة تقتضي إجراء تحليلات أو فحوصات على العينات والأشلاء التي تم أخذها لحاجيات البحث أو التحقيق ، يمكن للطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن يطلب من الجهة القضائية التي انتدبته إصدار أمر بانتداب المختبرات المختصة من أجل الاحتفاظ بتلك العينات أو الشروع في تحليلها فورا . يتعين على المختبر المنتدب لهذا الغرض أن يوجه نسختين من التقرير المتضمن لنتيجة التحليلات أو الفحوصات ، واحدة إلى الجهة التي انتدبته والأخرى إلى الطبيب الذي أنجز التشريح لتحديد الخلاصات والنتائج المتوصل إليها في تقريره النهائي

المادة 21 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi