يشعر أحد أقارب الهالك من طرف ضابط الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعملية التشريح المأمور بها لحاجيات البحث أو التحقيق ، ويضمن هذا الإشعار في المحضر المنجز
المادة 20
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
يشعر أحد أقارب الهالك من طرف ضابط الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعملية التشريح المأمور بها لحاجيات البحث أو التحقيق ، ويضمن هذا الإشعار في المحضر المنجز