المادة 19

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي حضور عملية التشريح . كما يمكن لضابط الشرطة القضائية الذي يباشر البحث حضور عملية التشريح بإذن من النيابة العامة

المادة 19 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi