يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي حضور عملية التشريح . كما يمكن لضابط الشرطة القضائية الذي يباشر البحث حضور عملية التشريح بإذن من النيابة العامة
المادة 19
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي حضور عملية التشريح . كما يمكن لضابط الشرطة القضائية الذي يباشر البحث حضور عملية التشريح بإذن من النيابة العامة