مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه ، يجب على السلطات القضائية المختصة أن تأمر بتشريح طبي في الحالات التالية : - الوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي؛ - الوفاة الناتجة عن التسمم؛ - الوفاة التي تقع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ أو الاعتقال أو بمؤسسات تنفيذ العقوبة أو التدابير الوقائية أو مراكز الإيداع؛ - الوفاة النتائج عن الشك في حالة تعذيب؛ - الوفاة الناتجة عن الانتحار أو عند الشك فيه
المادة 18
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
