المادة 18

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه ، يجب على السلطات القضائية المختصة أن تأمر بتشريح طبي في الحالات التالية : - الوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي؛ - الوفاة الناتجة عن التسمم؛ - الوفاة التي تقع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ أو الاعتقال أو بمؤسسات تنفيذ العقوبة أو التدابير الوقائية أو مراكز الإيداع؛ - الوفاة النتائج عن الشك في حالة تعذيب؛ - الوفاة الناتجة عن الانتحار أو عند الشك فيه

المادة 18 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi