يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم ، كل في حدود اختصاصه ، في حالة الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها أو تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبي ، انتداب طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي لإجراء تشريح أو أخد العينات الضرورية على الجثث أو الأشلاء لتحليلها كلما اقتضت ذلك حاجيات البحث أو التحقيق أو المحاكمة . لا يلجأ إلى التشريح الطبي الشرعي في الحالات المرضية الوبائية إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا لاستجلاء الحقيقة
المادة 17
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
