المادة 16

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يقوم الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف برفع تقارير سنوية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، حول حصيلة العمليات المنجزة من قبل الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي داخل نفوذ دوائرهم القضائية . يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، بإعداد تقرير تركيبي سنوي على ضوء التقارير المشار إليها أعلاه ، يرفقه ، عند الاقتضاء ، بالملاحظات التي تثيرها ممارسة مهام الطب الشرعي ، يوجهه إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والصحة . الفرع الثاني : التشريح الطبي الشرعي

المادة 16 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi