يقوم الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف برفع تقارير سنوية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، حول حصيلة العمليات المنجزة من قبل الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي داخل نفوذ دوائرهم القضائية . يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، بإعداد تقرير تركيبي سنوي على ضوء التقارير المشار إليها أعلاه ، يرفقه ، عند الاقتضاء ، بالملاحظات التي تثيرها ممارسة مهام الطب الشرعي ، يوجهه إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والصحة . الفرع الثاني : التشريح الطبي الشرعي
المادة 16
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
