المادة 15

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يتعين على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الاستجابة لأوامر الانتداب ولطلبات الاستعانة الموجهة إليه ، حسب الحالة ، من طرف السلطات القضائية المختصة أو ضباط الشرطة القضائية . إذا تعذر على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إنجاز المهمة المسندة إليه ، أشعر بذلك فورا الجهة التي انتدبته أو طلبت الاستعانة به ولا يمكنه التخلي عن أداء مهمته إلا بناء على موافقتها