يتعين على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الاستجابة لأوامر الانتداب ولطلبات الاستعانة الموجهة إليه ، حسب الحالة ، من طرف السلطات القضائية المختصة أو ضباط الشرطة القضائية . إذا تعذر على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إنجاز المهمة المسندة إليه ، أشعر بذلك فورا الجهة التي انتدبته أو طلبت الاستعانة به ولا يمكنه التخلي عن أداء مهمته إلا بناء على موافقتها
المادة 15
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
