يمكن للسلطات القضائية المختصة انتداب طبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات الضرورية وأخذ العينات . يمكن لضابط الشرطة القضائية ، بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ، الاستعانة بطبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة إذا تعلق الأمر بحالة التلبس ، أو إذا كانت حالة الاستعجال تقتضي ذلك
المادة 14
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
