المادة 14

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يمكن للسلطات القضائية المختصة انتداب طبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات الضرورية وأخذ العينات . يمكن لضابط الشرطة القضائية ، بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ، الاستعانة بطبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة إذا تعلق الأمر بحالة التلبس ، أو إذا كانت حالة الاستعجال تقتضي ذلك

المادة 14 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi