المادة 13

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 12 أعلاه ، انتداب أكثر من طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي إذا كانت طبيعة المهمة تستوجب ذلك

المادة 13 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi