يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 12 أعلاه ، انتداب أكثر من طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي إذا كانت طبيعة المهمة تستوجب ذلك
المادة 13
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 12 أعلاه ، انتداب أكثر من طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي إذا كانت طبيعة المهمة تستوجب ذلك