يتم انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم كل في حدود اختصاصه المحدد بمقتضى القانون
المادة 12
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
يتم انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم كل في حدود اختصاصه المحدد بمقتضى القانون