يؤدي الأطباء الممارسون لمهام الطب الشرعي اليمين القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل . يؤدي اليمين القانونية عن الشخص الاعتباري علاوة عن ممثله القانوني ، الأطباء الممارسون للطب الشرعي التابعون له والمستخدمون التقنيون العاملون لديه في إحدى مجالات الطب الشرع . الباب الثالث : انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الفرع الأول : كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي
المادة 11
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
