المادة 11

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يؤدي الأطباء الممارسون لمهام الطب الشرعي اليمين القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل . يؤدي اليمين القانونية عن الشخص الاعتباري علاوة عن ممثله القانوني ، الأطباء الممارسون للطب الشرعي التابعون له والمستخدمون التقنيون العاملون لديه في إحدى مجالات الطب الشرع . الباب الثالث : انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الفرع الأول : كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي

المادة 11 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi