يقيد الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بصفته خبيرا قضائيا في أحد جداول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف وفي الجدول الوطني للخبراء القضائيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل طبقا لأحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر -5- بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو ،)2001 وكذا نصوصه التطبيقية
المادة 10
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
