المادة 9

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

لا يمكن انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي للقيام بفحص أو تشريح جثة شخص كانت تربطه به علاقة في إطار الطب العلاجي أو الوقائي . يمنع على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مباشرة المهمة المسندة إليه إذا كانت لديه مصلحة شخصية أو مهنية تتنافى مع إنجازها . الفرع الثالث : الأطباء الخبراء الممارسون لمهام للطب الشرعي

المادة 9 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi