لا يمكن انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي للقيام بفحص أو تشريح جثة شخص كانت تربطه به علاقة في إطار الطب العلاجي أو الوقائي . يمنع على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مباشرة المهمة المسندة إليه إذا كانت لديه مصلحة شخصية أو مهنية تتنافى مع إنجازها . الفرع الثالث : الأطباء الخبراء الممارسون لمهام للطب الشرعي
المادة 9
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
