يلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بواجب كتمان السر المهني في المهام التي ينتدب للقيام بها من قبل الجهة القضائية المختصة . ويمنع عليه بهذه الصفة ، أن يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة بالمهمة التي انتدب لها . وتستثنى الجهة القضائية المختصة من هذا المنع
المادة 8
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
