يستعين الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي ، في الحالات التي تتعلق بمسائل تقنية أو فنية خارجة عن مجال تخصص الطب الشرعي ، وبعد إذن مسبق من الجهة القضائية التي انتدبته ، بذوي الاختصاص مع الإشارة إلى ذلك في تقريره المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون . يؤدي الأشخاص المستعان بهم المشار إليهم أعلاه اليمين أمام الجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الشرعي المعني ، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 345 من قانون المسطرة الجنائية ، ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين
المادة 7
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
