المادة 6

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في إبداء رأيه الفني والتقني بالحياد والتجرد والنزاهة ومبادئ الشرف وما تقتضيه أخلاقيات المهنة وما يمليه عليه الضمير المهني لإبراز الحقيقة والمساهمة في تحقيق العدالة

المادة 6 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي: النص الكامل · Ma Loi