يلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في إبداء رأيه الفني والتقني بالحياد والتجرد والنزاهة ومبادئ الشرف وما تقتضيه أخلاقيات المهنة وما يمليه عليه الضمير المهني لإبراز الحقيقة والمساهمة في تحقيق العدالة
المادة 6
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
