المادة 5

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

يتمتع الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بكامل الاستقلالية في إبداء آرائه الفنية والتقنية بشأن المهام الموكولة إليه ، ومن أجل ذلك يعتبر مسؤولا عن كل ما يدلي به من آراء أو ينجزه من شهادات أو تقارير . -4- لا تحول استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي دون مراقبة الجهة القضائية التي انتدبته لتقديم جميع التوضيحات المطلوبة منه بشأن النتائج والخلاصات التي توصل إليها