تحدد مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي ، فيما يلي : .1 الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا أو عقليا بغرض وصف الإصابات ، وتحدد طبيعتها وأسبابها ، وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها ، وتحديد تاريخ حدوثها ، والوسيلة المستعملة في إحداثها ، وتحرير تقارير أو شهادات طبية ، حسب الحالة ، بشأنها؛ .2 إبداء الرأي الفني والتقني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتصلة بمجال اختصاصه ، ولاسيما فيما يتعلق بفحص وتحديد الآثار الملاحظة على أجسام الضحايا الناجمة عن الجرائم؛ .3 تقدير السن بناء على انتداب الجهات القضائية ، أو بناء على طلب من كل ذي مصلحة ، أو في الأحوال التي ينص عليها القانون؛ .4 فحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية ، أو المحتفظ بهم ، أو المودعين بمؤسسة لتنفيذ العقوبة ، لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم ، وسببها وتاريخها؛ .5 معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة ، وسببها وتاريخها ، ووصف الجروح اللاحقة بها ومسبباتها ، والمساعدة عند الاقتضاء في تحديد هويته؛ .6 حضور عملية استخراج جثث الأشخاص المشتبه في سبب وفاتهم من القبور ومعاينتها؛ .7 الانتقال لإجراء المعاينات وأخد العينات المفيدة للبحث؛ .8 رفع العينات العضوية على الأجسام بما فيها المواد المنوية والدموية والشعر والعينات النسيجية؛ .9 إعطاء التفسيرات الطبية اللازمة بناء على المعطيات المتوفرة ونتائج الفحوص والتحليلات المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة ، والمنتدبة لمختلف العينات العضوية وكذا مختلف المواد كالمخدرات والسموم؛ .10 القيام بكل مهمة أخرى يكلف بها من قبل الجهات القضائية المختصة المتصلة بطبيعة مهامه . الفرع الثاني : حقوق وواجبات الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي
المادة 4
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
