يقصد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي : - الهيئة العمومية للإحصاء : المندوبية السامية للتخطيط بصفتها المنتج الأساسي للإحصاءات الرسمية وللحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية؛ - الإحصاءات الرسمية : جميع المعلومات الإحصائية التي تنتجها وتنشرها مكونات النظام الإحصائي الوطني كما هي المحددة بموجب المادة 2 من هذا القانون؛ -…
القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني
علاوة على الهيئة العمومية للإحصاء ، يتكون النظام الاحصائي الوطني من مصالح الدولة والهيئة الخاضعة للقانون العام والمقاولات العمومية والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام التي تقوم بإنتاج الإحصاءات الرسمية ونشرها . تحدد قائمة مكونات النظام الإحصائي الوطني بمرسوم يتخذ باقتراح من المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون . يشار إلى مكونات النظام الإحصائي الوطني في هذا القانون باسم » الهيئات الإحصائية»
تتولى الهيئات الإحصائية ، كل فيما يخصها ، القيام بما يلي : - جمع المعطيات لدى الوحدات الإحصائية عن طريق الإحصاء أو البحوث الإحصائية؛ - إنتاج المعلومة الإحصائية وفق المعايير والمناهج والمساطر والتصنيفات التي يضعها المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية والممارسات الفضلي المعتمدة على الصعيد الدولي في هذا المجال؛ - حفظ المعلومة الإحصائية…
تضطلع الهيئات الإحصائية بمهامها في إطار التقيد التام بمبادئ الاستقلالية المهنية والحياد والموضوعية والشفافية والملاءمة والدقة والموثوقية والحصول على المعلومة والوضوح وسرية المعطيات المنتجة وجودتها . ولهذه الغاية ، تسهر هذه الهيئات ، تحت إشراف المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية ، على أن : - تعد الإحصاءات وتنتج وتنشر بكل استقلالية و…
تحدد الهيئات الإحصائية ، بكل استقلالية ، مضمون وتاريخ نشر الأعمال الإحصائية ، وفق جدول زمني وطني سنوي للنشر يضعه المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية باقتراح من الهيئات الإحصائية . يطلع جميع المستعملين على المنشورات الإحصائية في الوقت نفسه ووفق الشروط نفسها . كل اطلاع تفضيلي على المنشورات الإحصائية ، قبل نشرها ، يمنح المستعمل يجب أن يكون محدودا ومبررا وأن يُعلن عنه للعموم
مع مراعاة احترام السر الإحصائي ، يمكن أن تستخرج المعطيات المستعملة في إنتاج الإحصاءات الرسمية من أي مصدر كان ، سواء تعلق الأمر ببحوث إحصائية أو بسجلات إدارية أو بمعطيات خاصة
يجوز نشر المعطيات المتعلقة بوحدات إحصائية فردية في شكل سجل للاستعمال العمومي يتكون من معطيات تم حجب هويتها . تقدم المعطيات التي تم حجب هويتها بكيفية لا يمكن معها التعرف على الوحدة الإحصائية ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة
يجوز للهيئات الإحصائية أن تأذن بالحصول على المعطيات التي لا تمكن من التعرف على الوحدات الإحصائية الفردية إلا بصورة غير مباشرة ، وذلك لأغراض البحث العلمي . ولهذه الغاية ، تحدد الهيئات الإحصائية ، تحت إشراف المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية ، بروتوكولات خاصة تطبق على الباحثين
في إطار ممارسة المهام المسندة إليها في مجال إنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها ، تلزم الهيئات الإحصائية باحترام السر الإحصائي والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
يجب أن يكون كل بحث إحصائي للهيئات الإحصائية موضوع تأشيرة مسبقة للمجلس الوطني للمعلومة الإحصائية . لا يجوز منح هذه التأشيرة إلا إذا كان البحث الإحصائي يندرج في إطار البرنامج الإحصائي الوطني المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون أو كان منصوصا عليه في قانون خاص أو كان يكتسي طابع الاستعجال أو الضرورة الملحة . -6- يجب أن يشار في ا…
يجب على الهيئات الإحصائية ، كل فيما يخصها ، أثناء إنجاز إحصاء أو بحث إحصائي ، أن تخبر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المستجوبين بالإطار القانوني الذي ينجز في ضوئه الإحصاء أو البحث الإحصائي ، وبالغاية المتوخاة من طلب المعطيات ، وبالتدابير المتخذة الضمان احترام السر الإحصائي
يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين أن يجيبوا بدقة وداخل الآجال المحددة لهم على استمارات البحث الإحصائي المؤشر عليها من لدن المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية . في حالة عدم الإجابة داخل الأجل المحدد أو في حالة تعمد تقديم إجابة غير دقيقة ، توجه الهيئة الإحصائية المعنية إعذارا للمعني بالأمر لتقديم إجابته داخل أجل جديد يحدد له . إذ…
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق بالأرشيف ، لا يجوز أن تكون المعلومات الفردية المتعلقة بالحياة الشخصية والعائلية ، وبصفة عامة ، بالأفعال والتصرفات الخاصة التي تجمعها الهيئات الإحصائية ، أثناء إنجاز إحصاء أو بحث إحصائي ، موضوع كشف من لدن الهيئات الإحصائية المودع لديها هذه المعلومات
لا يجوز ، في أي حال من الأحوال ، أن تستعمل المعلومات الفردية ذات الصبغة الاقتصادية أو المالية أو المحاسبية المتأتية من الإحصاء أو البحوث الإحصائية ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، لإجراء مراقبة أو لإصدار عقوبات اقتصادية أو جبائية أو جنائية . -7- وفي كل الأحوال ، لا يجوز أن تستعمل المعلومات الفردية التي تم جمعها لأغراض غير إحصائية
يجب على الهيئات الإحصائية ، عند نشر النتائج الإحصائية المجمعة أو إحالتها إلى الغير ، أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم إمكانية التعرف ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين
يلزم الموظفون والمستخدمون التابعون للهيئات الإحصائية بكتمان السر الإحصائي فيما يتعلق بجميع الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة إنجاز إحصاء أو بحث إحصائي . تطبق أحكام الفقرة السابقة على كل شخص ساهم بأي شكل من الأشكال في إنجاز إحصاء أو بحث إحصائي
يجوز للهيئات الإحصائية ، كل فيما يخصها ، أن تعهد ، تحت مسؤوليتها ، إلى الغير بالقيام ، لحسابها ، بجمع المعطيات أو معالجتها أو تحليلها أو بإنجاز بحوث إحصائية . تخضع البحوث الإحصائية المنجزة في هذا الإطار الأحكام المواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذا القانون
تخضع الهيئات الخاضعة للقانون الخاص التي تقدم خدمات في مجال الإحصاء لحساب مصالح الدولة وأشخاص القانون العام لنظام اعتماد . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات اعتماد الهيئات المشار إليها أعلاه . -8- الباب الثالث : المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية الفرع الأول : التسمية والمهام
يحدث ، تحت اسم «المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية» ، شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، ويشار إليه في هذا القانون باسم «المجلس الوطني» يكون مقر المجلس الوطني في الرباط
يسهر المجلس الوطني على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني . ولهذه الغاية : - يُحدد المفاهيم والمعايير والمناهج والمساطر الإحصائية ويسهر على تتبع تفعليها؛ - يضع التصنيفات الإحصائية ويقوم بتحيينها؛ - يضع معايير الجودة المطبقة على إنتاج الإحصاءات الرسمية ونشرها ويسهر على تتبع تفعيلها؛ - يس…
يمكن للمجلس الوطني أن يقرر نشر الآراء المشار إليها في المادة 20 أعلاه
من أجل تمكين المجلس الوطني من إعداد البرنامج الإحصائي الوطني السنوي ومتعدد السنوات ، يجب على الهيئات الإحصائية موافاته ، ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية كل سنة ، ببرامجها الإحصائية السنوية ومتعددة السنوات . يحين كل سنة البرنامج الإحصائي الوطني متعدد السنوات الذي يضعه المجلس الوطني والبرامج الإحصائية متعددة السنوات الصادرة عن الهيئات الإحصائية . الفرع الثاني : أجهزة المجلس الوطني
تضم أجهزة المجلس الوطني المجلس والرئيس
يعين رئيس المجلس الوطني بظهير شريف
يتألف المجلس ، علاوة على الرئيس ، من الأعضاء الآتي بيانهم : أ) خمسة خبراء في مجال الإحصاء يعينون بظهير شريف؛ ب) خبيران في مجال الإحصاء يعينان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛ ج) مدير المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي؛ د) عضو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعين من لدن رئيس هذه الهيئة من بين فئة الخبراء المنصوص عليه…
يعين الرئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البند أ) من المادة 25 أعلاه لمدة خمس سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة
تتنافى مهام الرئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البند أ) من المادة 25 أعلاه مع ممارسة أي انتداب انتخابي أو أي وظيفة عمومية أو أي نشاط داخل المصالح التابعة لإحدى الهيئات الإحصائية أو أي نشاط مهني أو تجاري
إذا انتهت مهام أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب ، قبل ميعادها العادي ، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه . في الحالة المشار إليها في البند أ) من المادة 25 أعلاه ، يكمل الأعضاء المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت مهامهم ، قبل ميعادها العادي ، الفترة المتبقية من مدة عضوية الذين خلفوهم
يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجلس الوطني ولقيامه بمهامه . ولهذه الغاية : - يُقر المفاهيم والمعايير والمناهج والمساطر الإحصائية التي يقترحها الرئيس؛ - يقر التصنيفات الإحصائية التي يضعها الرئيس؛ - يصادق على معايير الجودة المطبقة على الإحصاءات الرسمية التي يضعها الرئيس؛ -12- - يصادق على مدونة الممارسات الجي…
يجتمع المجلس ، بدعوة من رئيسه ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة
يتداول المجلس ، بصورة صحيحة ، بحضور نصف أعضائه على الأقل . إذا لم يكتمل النصاب خلال الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان ، بناء على جدول الأعمال نفسه ، داخل أجل سبعة أيام . وفي هذه الحالة يتداول المجلس ، بصورة صحيحة ، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يتخذ المجلس مقرراته بإجماع أعضائه الحاضرين . وإذا تعذر ذلك ، يتخذ مقررات…
يجوز للمجلس ، أن يحدث لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أجل دراسة قضايا محددة . يحدد ، بمقرر للمجلس ، تأليف اللجان ومجموعات العمل المشار إليها أعلاه واختصاصاتها وكيفيات سيرها
يتمتع الرئيس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المجلس الوطني ولضمان حسن سيره . ولهذه الغاية : -14- - يحدد المفاهيم والمعايير والمناهج والمساطر الإحصائية ويعرضها على المجلس لإقرارها؛ - يضع التصنيفات الإحصائية ويحينها ويعرضها على المجلس لإقرارها؛ - يضع معايير الجودة المطبقة على إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية ويعرضها على المجلس ل…
يعد الرئيس ، قبل 30 يونيو من كل سنة ، تقريرا سنويا عن أنشطة المجلس الوطني برسم السنة المنصرمة ويرفعه إلى جلالة الملك ، بعد مصادقة المجلس عليه . تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان
يكون التقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني موضوع مناقشة أمام البرلمان . -16- الفرع الثالث : التنظيم الإداري والمالي
يتوفر المجلس الوطني على أمانة عامة يسيرها أمين عام . علاوة على مهام كتابة المجلس ، يتولى الأمين العام ، تحت سلطة الرئيس ، تنسيق عمل المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطني ويمارس جميع السلطات المفوضة إليه من لدن الرئيس . يعين الأمين العام بظهير شريف ، باقتراح من الرئيس ، لمدة خمس ( )5 سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة
تتضمن ميزانية المجلس الوطني : أ) في باب الموارد : - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة . ب) في باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالمهام المسندة إليه
يعتبر الرئيس آمرا بقبض مداخيل ميزانية المجلس الوطني وصرف نفقاتها . ويجوز له ، بهذه الصفة ، أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وأن يعين مسؤولي المجلس الوطني آمرين مساعدين بالصرف
يتولى محاسب عمومي يعين لدى المجلس الوطني ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى الرئيس بالاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس الوطني لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . الفرع الرابع : الموارد البشرية
يتوفر المجلس الوطني على موارد بشرية تتكون من : - مستخدمين يقوم بتوظيفهم طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين؛ - موظفين ملحقين لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - موظفين موضوعين رهن إشارته ، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة . يجوز للمجلس الوطني أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام معينة لمدة محددة
يخضع مستخدمو المجلس الوطني لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظيمي . الباب الرابع : العقوبات
في حالة عدم الإجابة على الاستمارات المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون داخل الأجل المحدد أو في حالة تعمد تقديم إجابة غير صحيحة ، يعاقب المخالف : - بغرامة من مائتي ( )200 إلى خمسمائة ( )500 درهم إذا أنجز البحث الإحصائي لدى أشخاص ذاتيين أو أسر؛ -18- - بغرامة من ستمائة ( )600 إلى ألف ومائتي ( )1200 درهم إذا أنجز البحث الإحصائي…
كل خرق للسر المهني يترتب عليه إثارة المسؤولية الجنائية لمرتكبه طبقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي . الباب الخامس : أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
يجب على الهيئات الإحصائية ، كل فيما يخصها ، موافاة المجلس الوطني ، بطلب منه ، بالمعلومات والمعطيات والوثائق اللازمة للاضطلاع بالمهام المسندة إليه
تطبق أحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف على الإحصاء والبحوث الإحصائية المنجزة من لدن الهيئات الإحصائية
يتقاضي أعضاء المجلس المشار إليهم في البنود أ) وب) وج) ود) من المادة 25 من هذا القانون تعويضات يحدد مقدارها وشروط منحها بنص تنظيمي
ينشر في الجريدة الرسمية : - التقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني؛ - مدونة الممارسات الجيدة للإحصاءات الرسمية؛ - تقرير تقييم الإنتاجات الإحصائية الأساسية
في انتظار وضع المعايير والمناهج والمساطر الإحصائية المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون ، تستمر الهيئات الإحصائية في إنتاج المعلومة الإحصائية ونشرها وفق المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال على الصعيد الدولي
تظل التصنيفات الإحصائية المعتمدة من لدن الهيئات الإحصائية سارية المفعول إلى حين تعويضها بالتصنيفات الإحصائية التي يضعها المجلس الوطني
