القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني

المادة 51

مع مراعاة الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 52 أدناه ، يحدد رئيس المجلس الوطني ، بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية ، تاريخ شروع المجلس الوطني في ممارسة مهامه . يعمل ، ابتداء من هذا التاريخ ، بأحكام البابين الثاني والرابع والمواد 22 و 34 و 35 و 45 من هذا القانون . تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام : - المرسوم المل…

المادة 52

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول للجهاز التداولي للمجلس الوطني . غير أن رئيس المجلس الوطني يتوفر على أجل أقصاه أربعة وعشرون شهرا ابتداء من هذا التاريخ الإرساء هياكل المجلس الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لقيامه بالمهام الموكلة إليه