تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" ويشار إليها بعده بالمكتب . يخضع المكتب لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزته المختصة لأحكام هذا القانون ، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به ، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة . يخضع المكتب كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 1
القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
