المادة 1

القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

25-08Dahir n° 1-09-20 du 18 février 2009 - BO n° 5714 du 5 mars 2009

تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" ويشار إليها بعده بالمكتب . يخضع المكتب لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزته المختصة لأحكام هذا القانون ، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به ، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة . يخضع المكتب كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل