المادة 2

القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

25-08Dahir n° 1-09-20 du 18 février 2009 - BO n° 5714 du 5 mars 2009

مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى ، يمارس المكتب لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات . ولهذه الغاية ، يمارس المكتب المهام التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل : - تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي ، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة ؛ - تولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني ، بما في ذلك منتجات الصيد ، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها ؛ - تولي المراقبة الصحية للحيوانات ومراقبة ترقيمها وتنقلاتها ؛ - تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية ؛ - القيام بتحليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة النباتات والحيوانات ؛ - مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات المتأتية من النباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والأدوية البيطرية وكل المنتجات الأخرى الموجهة للاستعمال الطبي البيطري أو للجراحة البيطرية ؛ - تسليم الأذون أو الاعتمادات الصحية حسب الحالة للمؤسسات التي تنتج فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات أو تصنع أو تعالج أو تناول أو تنقل أو تودع أو يحتفظ بها أو تباع فيها باستثناء أسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ووحدات معالجة وإنتاج وتحويل وتوضيب وحفظ منتجات الصيد البحري والمواد الثانوية لها ؛ - إبداء الرأي فيما يخص المطابقة الصحية لمؤسسات الصيد البحري المشار إليها في الفقرة السالفة قبل اعتمادها ؛ - مراقبة الأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية البيطرية والقيام بتسجيلها ؛ - مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والمنتجات والمواد التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية وكذا الأسمدة ومياه السقي ؛ - الإذن لاستغلاليات تربية المواشي و / أو تسجيلها ؛ - مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها ؛ - مراقبة واعتماد البذور والأغراس والإشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها . يمكن أن يفوض مجلس إدارة المكتب ، تحت مراقبته ، إنجاز كل أو جزء من بعض المهام المشار إليها أعلاه إلى هيئات عامة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب لهذا الغرض . وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة

ONSSA — المادة 2 من القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: النص الكامل · Ma Loi