تظل اختصاصات ومسؤولية موظفي وأعوان زجر الغش المحلفين ومفتشي وقاية النباتات والبياطرة المفتشين وتقنيي تربية المواشي المحلفين التابعين للمكتب خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم ، ولاسيما : - الظهير الشريف الصادر في 5 ماي 1916 بفرض المراقبة الصحية على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعدة للتصدير ؛ - الظهير الشريف الصادر في 20 سبتمبر 1927 بمثابة نظام للمراقبة الصحية للنباتات ؛ - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 19( 1397 سبتمبر )1977 المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية ؛ - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر في 24 من شوال 8( 1397 أكتوبر )1977 المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني ؛ - القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 25( 1401 ديسمبر )1980 ؛ - القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 5( 1405 أكتوبر )1984 ؛ - القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 ؛ - القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 13( 1423 يونيو .)2002 القسم الثاني - أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3
القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
