بالرغم من جميع الأحكام المنافية ، يظل الموظفون الذين تم إدماجهم بالمكتب ، فيما يخص نظام المعاشات ، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إدماجهم . حرر بفاس في 22 من صفر 18( 1430 فبراير .)2009 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، عباس الفاسي
المادة 14
القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
