المادة 14

القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

25-08Dahir n° 1-09-20 du 18 février 2009 - BO n° 5714 du 5 mars 2009

بالرغم من جميع الأحكام المنافية ، يظل الموظفون الذين تم إدماجهم بالمكتب ، فيما يخص نظام المعاشات ، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إدماجهم . حرر بفاس في 22 من صفر 18( 1430 فبراير .)2009 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، عباس الفاسي