المادة 13

القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

25-08Dahir n° 1-09-20 du 18 février 2009 - BO n° 5714 du 5 mars 2009

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين المدمجين وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم . وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المشار إليهم في المادة 12 أعلاه ، بالإدارة الأصلية ، كما لو أنجزت بالمكتب