لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين المدمجين وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم . وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المشار إليهم في المادة 12 أعلاه ، بالإدارة الأصلية ، كما لو أنجزت بالمكتب
المادة 13
القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
