بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية ، يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في التاريخ المشار إليه في المادة 11 أعلاه بالهياكل المركزية والخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمكلفة باختصاصات تدخل في نطاق مهام المكتب . يتم إدماج هؤلاء الموظفين ، بناء على طلب منهم ، في أطر المكتب وذلك وفق شروط ومعايير يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب
المادة 12
القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
