المادة 12

القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

25-08Dahir n° 1-09-20 du 18 février 2009 - BO n° 5714 du 5 mars 2009

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية ، يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في التاريخ المشار إليه في المادة 11 أعلاه بالهياكل المركزية والخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمكلفة باختصاصات تدخل في نطاق مهام المكتب . يتم إدماج هؤلاء الموظفين ، بناء على طلب منهم ، في أطر المكتب وذلك وفق شروط ومعايير يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب

ONSSA — المادة 12 من القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: النص الكامل · Ma Loi