المادة 11

القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

25-08Dahir n° 1-09-20 du 18 février 2009 - BO n° 5714 du 5 mars 2009

توضع رهن إشارة المكتب ، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي ، الأملاك العقارية التابعة للملك الخاص للدولة اللازمة للقيام بمهامه والمخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . وتنقل إلى المكتب بكامل الملكية وبدون عوض ، الأملاك المنقولة التي توجد في حوزة البنيات الإدارية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي تمارس في التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه الاختصاصات التي تدخل في نطاق المهام الموكولة إلى المكتب وذلك وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي . تنقل أيضا إلى المكتب الملفات والأرشيفات المتعلقة بالمهام المسندة إليه والتي تمسكها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه . القسم الرابع - المستخدمون

ONSSA — المادة 11 من القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: النص الكامل · Ma Loi