المادة 10

القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

25-08Dahir n° 1-09-20 du 18 février 2009 - BO n° 5714 du 5 mars 2009

تتضمن ميزانية المكتب : أ) في باب الموارد : - عائدات الأنشطة التي يقوم بها ؛ - إعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيآت الخاضعة للقانون العام أو الخاص ؛ - الهبات والوصايا والمداخيل المختلفة ؛ - جميع المداخيل الأخرى ولاسيما شبه الضريبية منها التي يمكن أن تخصص له مستقبلا . ب) في باب النفقات : - نفقات الاستثمار ؛ - نفقات التسيير ؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة المكتب