مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه ، يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه . وينفذ قرارات مجلس الإدارة ، وعند الاقتضاء ، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة من طرف هذا الأخير . ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية . ويمثل المكتب أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور . ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء . ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته . القسم الثالث - الموارد والتنظيم المالي
المادة 9
القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
