يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة . يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات . فإن تعادلت ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 8
القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
