المادة 8

القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

25-08Dahir n° 1-09-20 du 18 février 2009 - BO n° 5714 du 5 mars 2009

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة . يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات . فإن تعادلت ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

ONSSA — المادة 8 من القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: النص الكامل · Ma Loi