يتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة . يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية
المادة 5
القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
يتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة . يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية