المادة 5

القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

25-08Dahir n° 1-09-20 du 18 février 2009 - BO n° 5714 du 5 mars 2009

يتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة . يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية

ONSSA — المادة 5 من القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: النص الكامل · Ma Loi