المادة 6

القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

25-08Dahir n° 1-09-20 du 18 février 2009 - BO n° 5714 du 5 mars 2009

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب ، ولاسيما : - وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة ؛ - تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات ؛ - المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب وإقرار تخصيص النتائج ؛ - المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف المدير العام للمكتب ؛ - تحديد أسعار الخدمات المقدمة للغير ؛ - وضع النظام الأساسي للمستخدمين الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب ؛ - حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية والخارجية وكذا اختصاصاتها ؛ - وضع النظام الذي يحدد قواعد وطريقة إبرام الصفقات ؛ - تحديد الشروط التي يفوض على أساسها إنجاز بعض مهام المكتب لفائدة بعض الهيآت العمومية أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص . يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة

ONSSA — المادة 6 من القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: النص الكامل · Ma Loi