تناط بالمهندس المعماري مهمة التخطيط المعماري للمباني والتجزئات العقارية وإعداد التصاميم المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها . ويمكن أن تناط كذلك بالمهندس المعماري مهمة مراقبة صحة البيانات الحسابية للمقاولين المساهمين في إنجاز الأعمال الخاصة بهذه العمليات . ويقوم المهندس المعماري بجميع أو بعض الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة وفق الوكالة التي يسندها إليه عميله ، وذلك ، دون إخلال بالأحكام المقررة في الحالات التي يفرض فيها القانون الاستعانة بمهندس معماري لإنجاز أعمال معينة
المادة 1
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
