يزاول المهندس المعماري مهنته : - إما في القطاع الخاص بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين المحددة في
المادة 2
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
يزاول المهندس المعماري مهنته : - إما في القطاع الخاص بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين المحددة في