المادة 3

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

تقتصر الاستعانة ، في الحالات التي ينص فيها القانون على وجوب الاستعانة بمهندس معماري ، على المهندس المعماري الذي يزاول مهنته في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك . -4- الباب الثاني : مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص الفصل الأول : مزاولة المهنة الفرع الأول : أحكام عامة