تقتصر الاستعانة ، في الحالات التي ينص فيها القانون على وجوب الاستعانة بمهندس معماري ، على المهندس المعماري الذي يزاول مهنته في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك . -4- الباب الثاني : مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص الفصل الأول : مزاولة المهنة الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 3
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
