أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.14.114 صادر في 19 من شعبان 17( 1435 يونيو )2014 بتنفيذ القانون رقم ،65.12 الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 25 شعبان 1435 ( 23 يونيو ،)2014 ص .5394 -5- وكل تغيير يطرأ على طريقة مزاولة المهنة أو تحويل للمكتب أو مكان مزاولة العمل أو مقر الشركة من جماعة إلى جماعة أخرى أو استبدال رب العمل بآخر يجب أن يكون محل تصريح سابق يدلي به إلى المجلس الوطني للهيئة وإلى الإدارة التي تقوم تلقائيا بتصحيح الإذن الأول باعتبار ذلك
المادة 4
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
