يخول الإذن الإداري للمهندس المعماري الحق في مزاولة مهنته في جميع أنحاء المملكة . ويجب أن يثبت فيه هل المهندس المعماري يزاول مهنته بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين ، وأن يتضمن بيان الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد فيها مكتبه إن كان مستقلا أو المكان الذي يزاول فيه رب العمل المستخدم عنده إن كان أجيرا أو مقر الشركة التي يساهم فيها إن كان شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين . -2 تم تتميم أحكام
المادة 5
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
