المادة 6

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

إذا قرر المهندس المعماري المأذون له أن ينقطع عن مزاولة مهنته إما لأسباب شخصية وإما في حالة طروء قوة قاهرة طوال مدة تزيد على ستة أشهر وجب عليه أن يخبر بذلك كلا من المجلس الوطني للهيئة والإدارة ومؤسسات الدولة التي قد يكون تعاقد معها ومجلس الجماعة المحلية التي يوجد بهـا مكتبه بعد أن يكون قد صفى كل ملفات زبنائه بكيفية سليمة ، ويكون عليه أن يقوم بالإجراء نفسه في حالة استئناف عمله