المادة 7

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

يتقاضى المهندس المعماري المستقل أو الشريك عن المهمة التي يقوم بها أتعابا تحدد مقدما باتفاق مع عميله ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان . الفرع الثاني : التدريب المادة 8 يستغرق التدريب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه سنتين ، ويجري إما لدى مهندس معماري مستقل وإما لدى شركة من شركات المهندسين المعماريين ، ويقوم مقام الخدمة المدنية