وما يليها من هذا القانون ما لم يكن معفى من ذلك بمقتضى الأحكام المقررة في
المادة 8
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
وما يليها من هذا القانون ما لم يكن معفى من ذلك بمقتضى الأحكام المقررة في