على المهندسين المعماريين وشركات المهندسين المعماريين أن يقوموا ، تحت طائلة عقوبات تأديبية ، بتأهيل المتدربين الذين تكل إليهم هيئة المهندسين المعماريين تدريبهم على ممارسة المهنة
المادة 9
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
