المادة 9

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

على المهندسين المعماريين وشركات المهندسين المعماريين أن يقوموا ، تحت طائلة عقوبات تأديبية ، بتأهيل المتدربين الذين تكل إليهم هيئة المهندسين المعماريين تدريبهم على ممارسة المهنة