لا يسمح بتأهيل المتدربين سوى للمهندسين المعماريين المزاولين مهنتهم بصفة مستقلة منذ ما لا يقل عن خمس سنوات أو لشركات المهندسين المعماريين التي زاول فيها المشرف على التدريب مهنته باعتباره مستقلا أو شريكا منذ ما لا يقل عن خمس سنوات . ويجب أن يختار من يوكل إليهم التدريب على أساس ما يتوافر لديهم من وسائل مادية وبشرية يتولى تقييمها المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين
المادة 10
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
