تعد هيئة المهندسين المعماريين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقة بين المتدرب والمشرف على تدريبه ومبلغ الأجرة الواجب منحها للمتدرب . -6- ويجب أن توافق الإدارة على العقد المشار إليه أعلاه
المادة 11
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
