المادة 11

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

تعد هيئة المهندسين المعماريين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقة بين المتدرب والمشرف على تدريبه ومبلغ الأجرة الواجب منحها للمتدرب . -6- ويجب أن توافق الإدارة على العقد المشار إليه أعلاه